الجريدة الرسمية – العدد 8 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
8 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 43 لسنة 2018
بإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين
للانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 33 لسنة 2018 بإعلان أسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 23/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يدرج بالقائمة النهائية لمرشحى انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2018 والتى ستجرى خارج البلاد أيام 16، 17، 18/ 3/ 2018 وفى الداخل أيام 26، 27، 28/ 3/ 2018 كل من:

م الاسم اسم الشهرة الرمز
1 عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى عبد الفتاح السيسى نجمة
2 موسى مصطفى موسى محمد موسى مصطفى موسى طائرة

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وصحيفتى الأهرام والأخبار.
صدر بالقاهرة يوم 7 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 23 من فبراير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض