الجريدة الرسمية – العدد 8 (تابع) - السنة الحادية والستون
6 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 42 لسنة 2018
بتشكيل لجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور
أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية
في الانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 15 لسنة 2018 بشأن ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 20/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجان برئاسة القاضى رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية عضو بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وفقًا للكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

تضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 5 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 21 من فبراير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض