الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) - السنة الحادية والستون
2 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2018
بشأن رفض طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية
لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 20 لسنة 2018 بشأن مد فترة تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 13/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً – رفض الطلبات المقدمة من:

م اسم الجمعية أو المؤسسة المشهرة تحت رقم
1 جمعية معكم للتنمية 4596 لسنة 2012
2 مؤسسة المركز الوطنى لحقوق الإنسان 2083 لسنة 2013
3 جمعية المركز العربى لحقوق الإنسان بالمني 2583 لسنة 2012
4 الجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان 9209 لسنة 2013
5 جمعية كل المصريين 1901 لسنة 2011
6 جمعية تنمية الأسرة الريفية والمجتمع بالمطمر 763 لسنة 2007
7 جمعية مركز الدلتا لحقوق الإنسان 1563 لسنة 2011
8 الجمعية العامة لحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى 2026 لسنة 2016
9 جمعية العدل للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان 2066 لسنة 2017
10 جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع 2252 لسنة 2011
11 مؤسسة اللواء/ عصام الدين ماضى أبو العزائم للتنمية 9204 لسنة 2013
12 جمعية الرواق الجديدة 5838 لسنة 2004 تعديل 10 لسنة 2011

ثانيًا – الطلبات المقدمة من كل من:
1 - النقابة العامة للمحامين.
2 - اتحاد المحامين العرب.

(المادة الثانية)

تخطر بهذا القرار جمعيات المجتمع المدنى المرفوضة السالف ذكرها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 1 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 17 من فبراير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض