الجريدة الرسمية – العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والستون
29 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 71 لسنة 2018
بشأن تحويل الجامعة المصرية
للتعليم الإلكترونى الخاصة إلى جامعة أهلية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2008 بإنشاء الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته رقم (56) بتاريخ 24/ 1/ 2017؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 36404 لسنة 70 قضائية الصادر بجلسة 5/ 2/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحول الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى الخاصة إلى جامعة أهلية تسمى (الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى الأهلية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية، و يكون مقرها القاهرة الكبرى، وتباشر نشاطها طبقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية المشار إليهما والقوانين الأخرى ذات الصلة، ويجوز إنشاء فروع للجامعة بموافقة مجلس أمنائها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يستمر العلم فى شأن هذه الجامعة بأحكام المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2008 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

تنقل كافة حقوق والتزامات الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى الخاصة إلى الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى الأهلية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 15 فبراير سنة 2018م)

عبد الفتاح السيسى