الوقائع المصرية - العدد 50 - السنة 191هـ
الخميس 13 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق أول مارس سنة 2018م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 7 لسنة 2018
صادر بتاريخ 9/ 1/ 2018

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 3/ 1/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (1، 2) لعملية إنشاء الخط الكهربائى (طما 220/ طما 33) جهد 66 كيلو فولت (دخول/ خروج) على محطة محولات طهطا جهد 66 كيلو فولت بمحافظة سوهاج بالقوة الجبرية وذلك بعد رفض اللجنة المشكلة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الاعتراضات المقدمة من الملاك على تنفيذ الخط وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر لكل رجل عدد الأرجل
1 1 AT90/ E8 6.1 × 6.1 × 3.8 4
2 2 SDRI 5.619 × 5.619 × 2.750 4

أعمال حفر للبرجين.
أعمال إحلال للتربة.
أعمال خرسانية عادية ومسلحة للبرجين.
أعمال عزل بالبيوتامين للبرجين.
تركيب الحديد العلوى للبرجين.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للبرجين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف بأسماء المعترضين على تنفيذ وإقامة الأبراج أرقام (1، 2)
وشد الموصلات عليها لعملية فتح الدائرة الثانية
طما 220/ طما 33 جهد 66كف (د/ خ)
على محطة محولات طهطا جهد 66ك ف.

م أسماء الملاك المعترضين رقم البرج طراز البرج عنوان المعترضين
1 عبد اللطيف محمد بهادر 1 AT90/ E8 القبيصات – مركز طهطا – سوهاج
2 جرجس ميلاد عرندس 2 SDRI الساحل – مركز طهطا – سوهاج