الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
5 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 41 لسنة 2018
بشأن مد فترة تسجيل وسائل الإعلام المقرر متابعتها
للانتخابات الرئاسية لعام 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2018 بتعديل تشكيل لجنة تلقى طلبات التغطية الإعلامية وتلقى تقارير لجان متابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 21 لسنة 2018 بشأن مد فترة تلقى طلبات التغطية الإعلامية للانتخابات رئاسة الجمهورية 2018؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 36 لسنة 2018 بشأن وسائل الإعلام المقبولة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمد الفترة المخصصة لتسجيل وسائل الإعلام التى تم الموافقة على متابعتها للانتخابات الرئاسية لعام 2018 حتى الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 25/ 2/ 2018، على أن تُصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبوله، وتسلم عقب ذلك لمندوبى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 2 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 18 من فبراير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض