الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
27 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 65 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بشأن إنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ خيرت محمد سيد أحمد بركات – رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام بدرجة وزير.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 13 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل