الجريدة الرسمية – العدد 9 (تابع) - السنة الحادية والستون
13 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق أول مارس سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2018
بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصري
لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 20 لسنة 2018 بشأن مد فترة تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 34 لسنة 2018 بشأن مد فترة تسجيل متابعى منظمات المجتمع المدنى المقرر متابعتها للانتخابات الرئاسية لعام 2018؛
وعلى الحكام الصادر من المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 28864 لسنة 64ق. عليا الصادر بجلسة 21/ 2/ 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 27/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قبول جمعية كل المصريين المشهرة برقم 1901 لسنة 2011

(المادة الثانية)

تخطر بهذا القرار الجمعية سالفة الذكر لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 12 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 28 من فبراير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض