الجريدة الرسمية – العدد 9 (تابع) - السنة الحادية والستون
13 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق أول مارس سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 45 لسنة 2018
بتشكيل لجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط
التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات
بشأن الدعاية فى الانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 15 لسنة 2018 بشأن ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية لعام 2018؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 42 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد المستشار/ ياسر إبراهيم شوقى عبد المقصود السمان – عضو النيابة الإدارية إلى تشكيل لجنة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية فى الانتخابات الرئاسية 2018 بمحافظة الأقصر بدلاً من السيد المستشار/ علاء أحمد همام محمد عثمان.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 12 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 28 من فبراير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض