الوقائع المصرية – العدد 32 (تابع) - السنة 191هـ
الخميس 22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

وزارة السياحة
قرار رقم 63 لسنة 2018
صادر بتاريخ 6/ 2/ 2018

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 99 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2017؛
وعلى مذكرة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين المؤرخة 24/ 1/ 2018؛
وبعد موافقة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بكتابها رقم (71) المؤرخ 31/ 1/ 2018؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بكتابه رقم (64 M) المؤرخ 31/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يوقف بصفة مؤقتة ولمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة، وذلك اعتبارًا من تاريخ نهاية سريان القرار الوزارى رقم 99 لسنة 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
د/ رانيا المشاط