الوقائع المصرية – العدد 19 تابع ( أ ) - السنة 191هـ
الثلاثاء 6 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 23 يناير سنة 2018م

وزارة المالية
قرار رقم 34 لسنة 2018

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛
وعلى ما تم الاتفاق عليه مع السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلى هى الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة وثمن شرائها وفقًا لفئات الضريبة المقررة قانونًا مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (22) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ويلزم لتطبيق هذا النص إمساك المسجل دفاتر وحسابات منتظمة الكترونيًا أو يدويًا مع الالتزام بأحكام وإجراءات الرقابة التى تقررها مصلحة الضرائب المصرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 23/ 1/ 2018

وزير المالية
عمرو الجارحى