الوقائع المصرية - العدد 53 - السنة 191هـ
الاثنين 17 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 5 مارس سنة 2018م

بنك الاستثمار القومى
قرار رقم 6 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990
فى شأن شهادات الاستثمار
التى يصدرها البنك الأهلى المصرى

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1965 فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990 فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بنقل تبعية بنك الاستثمار القومى إلى وزير التخطيط؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1080 لسنة 2012 بتفويض وزير التخطيط والتعاون الدولى فى مباشرة اختصاص وزير الاقتصاد المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1965؛
وعلى قرارى مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بجلسته الخامسة لعام 2016 بتاريخ 16/ 11/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحسب العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة (ب) ذات العائد الشهرى لمدة عام بواقع (17.25%) سنويًا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين دون الهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

(المادة الثانية)

يُحسب العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة (ب) ذات العائد ربع السنوى لمدة ثلاث سنوات بواقع (15.25%) سنويًا، ويظل عائد شهادات الاستثمار ذات العائد المجمع الممنوح للمجموعة ( أ ) بواقع (10.75%) سنويًا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

(المادة الثالثة)

يتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى لوضع جداول قيم استردادية للإصدارين الجديدين لشهادات الاستثمار المجموعة (ب) بنوعيها ذات العائد الشهرى وربع السنوى بما يساهم فى استقرار الوعاء.

(المادة الرابعة)

تسرى التعديلات المشار إليها على أسعار العائد لشهادات المجموعة (ب) بنوعيها وجداول القيمة الاستردادية المنصوص عليها فى المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار على الشهادات المشتراة اعتبارًا من تاريخ 18/ 2/ 2018

(المادة الخامسة)

تصدر شهادات الاستثمار بعائد ثابت طوال مدتها البالغة عشر سنوات للمجموعة ( أ )، وثلاثة سنوات للمجموعة (ب) ذات العائد ربع السنوى، وسنة للمجموعة (ب) ذات العائد الشهرى وفى حالة تغيير سعر العائد أو المدة بالزيادة أو النقصان للإصدارات الجديدة للشهادات لا يسرى التغير على هذا الإصدار.

(المادة السادسة)

تظل الشهادات المشتراة قبل تاريخ 18/ 2/ 2018 بذات أسعار عوائدها ومدتها وجداول قيمتها الاستردادية المقررة فى تاريخ إصدارها وحتى تاريخ استحقاقها.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 17/ 2/ 2018

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة البنك
أ. د/ هالة السعيد