الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 191هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 6 مارس سنة 2018م

محافظة المنيا
قرار رقم 272 لسنة 2018
بتاريخ 20/ 2/ 2018

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 12/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة 12/ 2/ 2018 وكتابها رقم (149) بتاريخ 14/ 2/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد ونشر مشروع تقسيم الطارق قبلى – كلية الهندسة – جامعة المنيا بمنطقة الامتداد العمرانى (ب) الواردة بالمخطط التفصيلى لمدينة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قررنا:

مادة أولى – يُعتمد مشروع تقسيم الطارق قبلى – كلية الهندسة – جامعة المنيا بمنطقة الامتداد العمرانى (ب) الواردة بالمخطط التفصيلى لمدينة المنيا طبقًا لما انتهت إليه الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمذكرتها المعروضة 12/ 2/ 2018 وكتابها رقم (149) بتاريخ 14/ 2/ 2018 بالموافقة على مشروع التقسيم وذلك بعد تقديم المستندات واللوحات ومراجعتها من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.
مادة ثانية – تزود أرض التقسيم بجميع المرافق من مياه وصرف وكهرباء وطرق وأى مرافق أخرى وذلك على نفقة المقسم وبالشروط والأوضاع التى تحددها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.
مادة ثالثة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتقسيم الأراضى.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية على نفقة المقسم.

محافظ المنيا
عصام الدين البديوى