الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 191هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 6 مارس سنة 2018م

محافظة سوهاج
قرار رقم 1101 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 11/ 2017

محافظ سوهاج
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرارنا رقم 179 لسنة 2016 بتاريخ 25/ 2/ 2016 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمدينتى سوهاج وأخميم المنشور فى جريدة الوقائع المصرية العدد (150) بتاريخ 29/ 6/ 2016؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة وتنمية القرية رقم (3491) بتاريخ 14/ 11/ 2017 بشأن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على تعديل المخطط التفصيلى لمدينة سوهاج لوحات أرقام (5، 6، 7) على أن تستكمل باقى الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمدينة سوهاج لوحات أرقام (5، 6، 7) على أن يتم النشر فى الوقائع المصرية، وتتولى إدارة التخطيط العمرانى اتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر وإيداع نسخة منه فى المركز الإقليمى وطبقًا لما جاء بالمادة (16) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.

محافظ سوهاج
د/ أيمن محمد عبد المنعم