الوقائع المصرية – العدد 45 (تابع) - السنة 191هـ
السبت 8 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2018م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 24 لسنة 2018
بإنشاء لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين وتنظيم عملها

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة التعاون الدولى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار؛
وبناءً على التكليفات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته لمركز خدمات المستثمرين بتاريخ 21 فبراير 2018؛

قـررت:
(المادة الأولى)

تُنشأ بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى لجنة تسمى "لجنة متابعة الأداء وتحفيظ النشاط"، تُشكل من عدد كافٍ من العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يصدر بتحديدهم قرار من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين بالوزارة أو غيرها.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار متابعة انتظام سير العمل بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأكد من كفاءة وسرعة وملائمة الخدمات المقدمة للمستثمرين ومرتادى المركز، ورصد وحصر الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بسير العمل.
وتقوم اللجنة على الأخص بالآتى:
1 - حصر الشركات التى يتم تأسيسها، وبيان أنواعها، وحجم رؤوس الأموال، وكافة البيانات المرتبطة بها.
2 - رصد المعوقات التى يتعرض لها مرتادو مركز خدمات المستثمرين وفروعه سواء بالقاهرة أو بالمحافظات الأخرى، والعمل على تصنيفها، وتجميعها، واقتراح اللازم فى شأنها.
3 - التواصل ومتابعة المستثمرين الذين قاموا بتأسيس شركات أو حصلوا على موافقات أو تراخيص أو تقدموا للحصول على أية من الخدمات التى يقدمها المركز، والاتصال بهم متى لزم الأمر، ومعرفة مدى تقدم أعمالهم واستطلاع رأيهم بشأن المعوقات التى تعترض تلك الأعمال أو تحول دون تقدمها، واتخاذ ما يلزم بشأن إزالة تلك المعوقات.
4 - متابعة برامج تأهيل وتدريب العاملين بالمركز، ومدى تحقيقها لأهدافها، وانعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة لمرتادى المركز.
5 - ترشيح أسماء العاملين المتميزين الذين يبذلون جهودًا استثنائية فى سبيل إنجاز أعمال المستثمرين، وتحسين مستوى خدمات الاستثمار فى مصر.

(المادة الثالثة)

ترفع اللجنة تقريرًا أسبوعيًا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يتضمن نتائج الأعمال التى قامت بها طبقًا لأحكام هذا القرار، لتتولى الوزيرة اتخاذ ما يلزم فى شأنه، وللوزيرة أن تطلب من اللجنة فحص موضوع أو نشاط معين وطلب إعداد تقرير فى شأنه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالفه.
صدر فى 22/ 2/ 2018

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
أ. د/ سحر نصر