الوقائع المصرية – العدد 36 (تابع) - السنة 191هـ
الثلاثاء 27 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2018م

وزارة المالية
قرار رقم 92 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على القيمة المضافة
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (3) من الفقرة (أولاً) من المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص الآتى:
"3 - أن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية أو من أى موازنة لجهة حكومية أخرى".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 2/ 2018

وزير المالية
عمرو الجارحى