الجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) - السنة الحادية والستون
25 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 62 لسنة 2018
بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى ما عرضه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، وفيما عدا المناطق الاستراتيجية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001، تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمخرجات الواردة بالمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية حتى عام 2052 والمعتمد فى ديسمبر سنة 2013 وباستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030 والمعتمد فى فبراير سنة 2016

(المادة الثانية)

يُحظر على الجهات صاحبة الولاية التصرف فى الأراضى المخصصة لها إلا فى وجود مخطط مبدئى للتنمية يحدد الأنشطة ويحدد المواقع وفرص العمل المتوقعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتى:
1 - بيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار (خرائط مساحية – جداول إحداثيات) ليتولى المركز فض أى تداخلات بشأنها.
2 - خطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية والمدد الزمنية للتنفيذ.

(المادة الثالثة)

تلتزم كافة الجهات صاحبة الولاية أو الإدارة على أملاك الدولة الخاصة بتوجيه أنشطة التنمية داخل حدود الأراضى السابق تخصيصها لها بموجب قرارات من رئيس الجمهورية والتى تم تحديدها وفقًا لخريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية وقواعد بياناتها الرقمية المرفقين والمحدثة سنويًا بواسطة إدارة المساحة العسكرية، كما تلتزم هذه الجهات فى حالة طلبها تخصيص أراضٍ أخرى لها خارج إطار الخريطة المشار إليها بالآتى:
1 - أن يكون فى إطار الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، والمخطط الاستراتيجى المعتمد "قومى أو إقليمى أو محافظة".
2 - أن يكون فى إطار مشروع قومى صادر بقرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الوزراء.
3 - أن يكون فى إطار خطة قطاعية معتمدة لإحدى الوزارات أو المحافظات أو جهات الولاية أو الإدارة، على أن يحدد به حجم ومصادر التمويل المطلوبة لأعمال التنمية التى ستتم على تلك الأراضى، وفى حالة طلب التمويل من الموازنة العامة للدولة تلتزم الجهة بالحصول على موافقة كل من وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية، قبل استصدار قرارات التخصيص أو الولاية، وفى جميع الأحوال يجب عرض الطلب على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتماده.

(المادة الرابعة)

لا تسرى أحكام هذا القرار على التصرفات التى قامت بها الجهات صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به.

(المادة الخامسة)

يُلغى ما يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 11 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى