الوقائع المصرية – العدد 53 (تابع) - السنة 191هـ
الاثنين 17 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 5 مارس سنة 2018م

وزارة المالية
قرار رقم 95 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015
بتشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا
لحساب الضريبة على العقارات المبنية
وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقرها ومكافآت أعضائها وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (1) لسنة 2018؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار رئيس المكتب الفنى للجان الطعن على القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتولى السيد المستشار/ محمد محمد محمد عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة – رئاسة اللجنة الثانية بمحافظة القاهرة بدلاً من السيد المستشار/ محمد عبد الحميد ربيعى – نائب رئيس مجلس الدولة.
ويتولى السيد المستشار/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة – رئاسة اللجنة الثالثة بمحافظة القاهرة بدلاً من السيد المستشار/ محمد عبد الله عمارة – نائب رئيس مجلس الدولة.
ويتولى السيد المستشار/ على محمد الششتاوى إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة – رئاسة اللجنة السادسة (مناوبة) بمحافظة القاهرة بدلاً من السيد المستشار/ مصطفى رشاد عبد التواب – رئيس محكمة الاستئناف.
ويتولى السيد المستشار/ حسن سيد عبد العزيز – نائب رئيس مجلس الدولة – رئاسة اللجنة الثانية بمحافظة الغربية بدلاً من السيد المستشار/ أمد عبد الوارث السحيمى – نائب رئيس مجلس الدولة.
ويتولى السيد المستشار/ حسام أحمد نور الدين مصطفى – نائب رئيس مجلس الدولة – رئاسة اللجنة الأولى بمحافظة جنوب سيناء بدلاً من السيد المستشار/ عمر عبد الحميد تركى – نائب رئيس مجلس الدولة.
ويتولى السيد المستشار/ حسن كمال الدين مصطفى سرى – نائب رئيس مجلس الدولة – رئاسة اللجنة الثانية بمحافظة جنوب سيناء بدلاً من السيد المستشار/ أحمد محمود أحمد محمد قاسم – نائب رئيس مجلس الدولة، على أن يستمر الأخير فى رئاسة اللجنة الأولى (مناوبة) بمحافظة الإسماعيلية.
ويتولى السيد المستشار/ شحاتة هرمينا ميخائيل هرمينا – نائب رئيس مجلس الدولة – رئاسة اللجنة السادسة بمحافظة الإسكندرية بدلاً من السيد المستشار/ هشام محمد أحمد حسن الرفاعى – نائب رئيس مجلس الدولة.
ويتولى السيد المستشار/ محمود محمد إبراهيم شتات – نائب رئيس مجلس الدولة – رئاسة اللجنة الأولى بمحافظة الدقهلية بد لاً من السيد المستشار/ حسين طلعت محمد عامر – نائب رئيس مجلس الدولة.

(المادة الثانية)

يتولى السيد المستشار/ مصطفى رشاد عبد التواب – رئيس محكمة الاستئناف – رئاسة اللجنة السابعة بمحافظة القاهرة نقلاً من لجنة التنسيق والمتابعة لقطاع القاهرة.
ويتولى السيد المستشار/ جورج أنور جورجى اسطفانوس – رئيس محكمة الاستئناف – رئاسة لجنة التنسيق والمتابعة بقطاع القاهرة نقلاً من اللجنة السابعة بمحافظة القاهرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 15/ 2/ 2018
صدر فى 14/ 2/ 2018

وزير المالية
عمرو الجارحى