الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
18 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 6 مارس سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 47 لسنة 2018
بشأن وسائل الإعلام المقبولة لمتابعة
الانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2018 بتعديل تشكيل لجنة تلقى طلبات التغطية الإعلامية وتلقى تقارير لجان متابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 36 لسنة 2018 بشأن وسائل الإعلام المقبولة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 40 لسنة 2018 بشأن وسائل الإعلام المقبولة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 3/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً – قبول الطلبات المقدمة من المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة المقدمة إليهم من الصحف والقنوات المسموعة والمرئية المختلفة وبيانها كالتالى:

اسم المؤسسة الإعلامية عدد الأكواد
جريدة الأخبار 31
جريدة المساء 31
إذاعة DRA 4
قناة النهار 18
بوابة الأهرام 17
جريدة بلدنا اليوم 8

ثانيًا – قبول الطلبات المقدمة من الهيئة الوطنية للإعلام والمقدمة إليها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقطاعات المختلفة وبيانها كالتالى:

اسم المؤسسة الإعلامية عدد الأكواد
قطاع الإذاعة 420
قطاع القنوات الإقليمية 337
قطاع الهندسة الإذاعية 113
قطاع التليفزيون 61
مجلة الإذاعة والتليفزيون 12
قطاع الأخبار 318
راديو النيل 7

ثالثًا – قبول الطلبات المقدمة من المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات والمقدمة إليه من الصحف والقنوات الأجنبية على النحو الآتى:

الصفة الإعلامية عدد الأكواد
إعلاميين مقيمين 550
إعلاميين زائرين 98
مجموعة عمل المركز الصحفى للمراسلين الأجانب 15

رابعًا – قبول الطلب المقدم من قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (CTV) ومنحها 20 كود.

(المادة الثانية)

يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات بتكليف المفوض المختص بتسليم الأكواد لوسائل الإعلام المقبولة السالف ذكرها، على أن يتولى كل من الصحفيين، والإعلاميين، تسجيل بياناتهم وذلك عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات (WWW.elections.eg).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 17 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 5 من مارس سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض