الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الحادية والستون
20 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 8 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 72 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية جزء العقار الذى تشغله المزرعة التدريبية للمدرسة الثانوية الزراعية للبنين، بالرقم التعريفى (2305635)، الكائنة بحوض رمزى نمرة (53) ضمن القطعة (2) بحوضه – بناحية الفيوم بمحافظة الفيوم، والبالغ مساحتها (10 أفدنة و13 قيراطًا و16 سهمًا)، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومبانى جزء العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 15 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى