الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الحادية والستون
20 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 8 مارس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 251 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 164.72م2 بناحية مشطا – مركز طما – محافظة سوهاج، لصالح وزارة الداخلية (قطاع مصلحة الأحوال المدنية)، بالمجان، لإقامة سجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1439هـ
                (الموافق 14 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل