الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الحادية والستون
20 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 8 مارس سنة 2018م

رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 2 مكررًا (ط) الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2018 القانون رقم 4 لسنة 2018، وقد وقع خطأ مادى فى بعض المواد وبيانها كالآتى:

م المادة السطر الخط الصواب
1 69 الثانى فى حال الشركة أو استمراره فى حل الشركة أو استمراره
2 157 مكررً الثانى بعقود المعارضة بعقود المعاوضة
3 160 مكررًا الفقرة الثانية الأول أو عمله بالقرار المتظلم منه أو علمه بالقرار المتظلم منه
4 164 مكررً الأول التصالح من المتهم التصالح مع المتهم

لذا لزم التنويه.