الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الحادية
والستون
20 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 8 مارس سنة 2018م
رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 2 مكررًا (ط) الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2018 القانون رقم 4 لسنة 2018، وقد وقع خطأ مادى فى بعض المواد وبيانها كالآتى:
م | المادة | السطر | الخط | الصواب |
1 | 69 | الثانى | فى حال الشركة أو استمراره | فى حل الشركة أو استمراره |
2 | 157 مكررً | الثانى | بعقود المعارضة | بعقود المعاوضة |
3 | 160 مكررًا الفقرة الثانية | الأول | أو عمله بالقرار المتظلم منه | أو علمه بالقرار المتظلم منه |
4 | 164 مكررً | الأول | التصالح من المتهم | التصالح مع المتهم |
لذا لزم التنويه.