الوقائع المصرية – العدد 54 تابع ( أ ) - السنة 191هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 6 مارس سنة 2018م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 101 لسنة 2018
بتاريخ 1/ 2/ 2018
بتعديل بعض مواد لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء دمياط
الصادرة بالقرار رقم 848 لسنة 2017

رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 848 لسنة 2017 بتاريخ 28/ 7/ 2017 بإصدار لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 29/ 8/ 2017؛
وعلى اقتراح لجنة الموارد البشرية بشأن بدل السفر المقرر بالمادة (60) من لائحة شئون العاملين بالهيئة؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (8/ 12/ 2017) بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 12/ 2017 والمعتمد من السيد الدكتور مهندس وزير النقل بتاريخ 20/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل نص المادة رقم (60) من مواد لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء دمياط ليكون كالتالى:
"يُصرف بدل سفر للعامل الذى يُوفد فى مهمة رسمية إلى إحدى الدول الأجنبية التى لا تتجاوز مدتها عشرة أيام مقابل نفقات الإقامة والإعاشة والمصاريف النثرية التى يتحملها بسبب سفره وتغيبه عن جهة عمله، على أن تكون فئات بدل السفر على النحو الوارد بالجدول التالى:

المستوى الوظيفى الأمريكتان والمنطقة الأوربية واليابان ودول الخليج
وتايوان وسنغافورة والصين وأستراليا وكوريا
المنطقة الآسيوية والمنطقة الإفريقية
وباقى الدول
الممتازة 500 دولار أمريكى فى الليلة 350 دولارًا أمريكًا فى الليلة
العالية/ المستشارين 400 دولار أمريكى فى الليلة 300 دولار أمريكى فى الليلة
مدير عام 300 دولار أمريكى فى الليلة 250 دولارًا أمريكيًا فى الليلة
من المستوى الأول فما دونه 250 دولارًا أمريكيًا فى الليلة 150 دولارًا أمريكيًا فى الليلة

ويُصرف بدل سفر للعامل الذى يُوفد فى بعثة أو منحة علمية أو دورة تدريبية بإحدى الدول الأجنبية على أن تكون فئات بدل السفر على النحو الوارد بالجدول التالى:

المستوى الوظيفى مدة البعثة أو المنحة أو الدورة  
  شهر فما دونه أكثر من شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر
الممتازة 200 دولار أمريكى فى الليلة 175 دولارًا أمريكيًا فى الليلة
العالية/ المستشارين 175 دولارًا أمريكيًا فى الليلة 150 دولارًا أمريكيًا فى الليلة
مدير عام 150 دولارًا أمريكيًا فى الليلة 125 دولارًا أمريكيًا فى الليلة
من المستوى الأول فما دونه 125 دولارًا أمريكيًا فى الليلة 100 دولار أمريكى فى الليلة

وفى كل الأحوال: يُخفض بدل السفر بمقدار الثلثين فى حالة ما إذا نزل العامل فى الضيافة الكاملة (الإقامة + الإعاشة) لإحدى الجهات بالخارج، ويُخفض بدل السفر بمقدار الثلث إذا اقتصرت المأمورية على الإقامة فقط".

(المادة الثانية)

يُعدل نص المادة رقم (68) من مواد لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء دمياط ليكون كالتالى:
"تسرى أحكام لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة على العاملين بالهيئة، فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

يُلغى ما يُخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم