الوقائع المصرية – العدد 35 (تابع) - السنة 191هـ
الاثنين 26 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2018م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 125 لسنة 2018
صادر بتاريخ 11/ 2/ 2018

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 بتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1124 لسنة 2017 باعتماد لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البندين (1، 2) من المادة الرابعة) من لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1124 لسنة 2017 النصوص الآتية:
1 - أن تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شركة مساهمة، على ألا يقل رأس مالها المصدر عن 250 ألف جنيه إذا كان الترخيص لمجال واحد من مجالات الخدمات الرياضية، وعن مليون جنيه إذا كان الترخيص لأكثر من مجال، وعن 10 ملايين جنيه إذا كان الترخيص لإنشاء نادٍ خاص واحد، أو فرع واحد للنادى الخاص أو فرع للهيئة الرياضية.
وفى جميع حالات منح الترخيص أو تجديده يجب ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن ثلث التكاليف الاستشارية للمشروع.
2 - أن تؤدى الشركة رسم الترخيص أو تجديده للجهة الإدارية المختصة، بما يعدل نسبة (0.75%) من رأس مال الشركة المصدر.
وتحذف العبارة الآتية من الفقرة الثانية بالمادة الرابعة من ذات اللائحة:
"والمعايير والضوابط المعتمدة لكل لعبة أو رياضة سواء من حيث المكان أو المساحة المخصصة والأدوات والتجهيزات وغير ذلك من الشروط المطلوبة لمباشرة النشاط الرياضى".

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة (5) من ذات اللائحة النص الآتى:
" – مركز مالى افتتاحى معتمد من الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة بالنسبة للشركات التى تنشأ بعد صدور هذه اللائحة، أو القوائم المالية للشركة لآخر سنة معتمدة من الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة فى حالة توفيق الأوضاع.
وبيان تفصيلى بالتكاليف الاستثمارية للمشروع معتمد من مراقب حسابات الشركة مبينًا به مصادر تمويلها".
كما يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من ذات اللائحة النص الآتى:
"ويكون إصدار الترخيص لشركة الخدمات الرياضية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقًا للنموذج المعد من الجهة الإدارية المختصة.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة منح ترخيص مؤقت لمدة ستة أشهر لاستيفاء الشروط والمستندات المقررة بهذه اللائحة، وحال استيفائها خلال هذه المدة يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور الترخيص المؤقت، وحال عدم استيفائها خلال هذه المدة يعتبر الترخيص ملغيًا ولا ترد الرسوم السابق سدادها".

(المادة الثالثة)

حذف العبارة رقم (3) من البند (11) بالفقرة الثانية بالمادة (5) من ذات اللائحة وحذف العبارة الآتية من البند الرابع بالمادة (6) من ذات اللائحة:
"حال زيادة رأس مال الشركة المصدر وفقًا للنسب المقررة بهذه اللائحة".
وحذف البند الثالث من المادة (6) من ذات اللائحة.

(المادة الرابعة)

يضاف لنص المادة (10) من ذات اللائحة الفقرة الآتية:
"وتلتزم الشركة بتقديم المستندات أو البيانات التى تطلبها الجهة الإدارية المركزية".
كما يضاف لنص المادة (13) من ذات اللائحة النص الآتى:
" – توقيع غرامات مالية".

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالفه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز