الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 191هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 11 مارس سنة 2018م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 370 لسنة 2017
بتاريخ 4/ 10/ 2017

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 1998 بتحديد اختصاصات وزير البحث العلمى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1998 بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 22 لسنة 2011 بشأن تحديد مصروفات الفحص للطلبات للحصول على براءة اختراع طبقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 22 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتى:
المادة الأولى:
تحدد مصروفات فحص طلب الحصول على براءة الاختراع وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه بمبلغ سبعة عشر ألف جنيه، ويعفى من أداء تلك المصروفات الطلاب فى المؤسسات التعليمية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل قرار يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د. خالد عبد الغفار