الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 7 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 107 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة برئاسة المهندس/ إبراهيم رشدى محلب محمد – مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من:
1 - مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب.
2 - رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.
3 - المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
4 - رئيس قطاع الموارد المائية والرى والبيئة القومية بشمال سيناء.
5 - رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ممثلاً عن وزارة المالية.
6 - ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية.
7 - ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة.
8 - رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة ممثلاً عن وزارة الدفاع.
9 - رئيس الإدارة العامة المختص بقطاع الأمن الوطنى ممثلاً عن وزارة الداخلية.
وللجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يأتى:
اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضى مشروع تنمية شمال سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقًا لسياسات ومخططات الدولة فى شبه جزيرة سيناء.
تقنين الأوضاع القانونية لأراضى المشروع لاستخدمها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
استرداد مستحقات الدولة عن كافة مساحات الأراضى المخصصة للمشروع (مقابل انتفاع/ غرامات المخالفات/ ... إلخ).

(المادة الثالثة)

يفوض رئيس اللجنة فى الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح لوزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى، والمواد المائية والرى ذات الصلة اللازمة لتمكين اللجنة من مباشرة اختصاصاتها وإنهاء المهام المكلفة بها.
وتكون قرارات اللجنة ملزمة لكافة جهات الدولة فيما يتعلق باختصاصات ومهام وأعمال اللجنة.

(المادة الرابعة)

للجنة الحق فى اتخاذ كافة إجراءات القانونية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وفقًا للاختصاصات والمهام المكلفة بها والمفوض فيها رئيسها حيال استيفاء مستحقات وأموال الدولة وإحالة أية مخالفات مالية أو إدارية والمسئولين عنها لجهات التحقيق المختصة.

(المادة الخامسة)

تكليف وزير العدل بطلب ندب قاضٍ للتحقيق يختص بكافة الأعمال القضائية بشأن الجرائم التى يخطر بها رئيس اللجنة.

(المادة السادسة)

ترفع اللجنة تقريرها بما انتهت إليه إلى السيد رئيس الجمهورية.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 7 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى