الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 191هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 13 مارس سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 184 لسنة 2018
صادر بتاريخ 15/ 2/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإداري؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى شارع مصطفى إسماعيل من شارع سوتر – أمام كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية – شقة بالدور الأول علوى – على يمين الصاعد من السلم – أعلى محل كبدة الحرش – دائرة قسم باب شرق – محافظة الإسكندرية، تحت اسم شركة جوفا تورز، إدارة السيد/ حسام عادل السيد علام، السيد/ حسن محمد عطية محمد سالم.
2 - المقر الكائن فى 684 طريق الحرية – برج النحراوى – الدور الثالث علوى – شقة بمواجهة الصاعد من السلم مباشرة – لوران بدائرة قسم شرطة الرمل أول – المنتزه ثانٍ – محافظة الإسكندرية، تحت اسم شركة المتحدة للسياحة، إدارة السيد/ محمد فتحى محمد السيد سليمان النحراوى، السيد/ ممدوح النحراوى.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا, وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان