الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 191هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 15 مارس سنة 2018م

وزارة الآثار
قرار رقم 198 لسنة 2017

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 6/ 2014؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تُحدد خطوط التجميل كحرم لمسجد الأمير الماس الحاجب، أثر رقم (130)، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951، والكائن بشارع الحليمة – الخليفة – محافظة القاهرة، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 4/ 6/ 2017

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى

المجلس الأعلى للآثار
مذكرة إيضاحية
بشأن قرار وزير الآثار بتعديل الحرم الخاص بمسجد الأمير الماس الحاجب
أثر رقم (130) بشارع الحليمة – الخليفة – محافظة القاهرة

حيث إن المادة (19) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه: "يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناءً على طلب مجلس الإدارة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضًا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون"؛
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادر بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 على أن: "وفقًا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ويجوز له أن يضم إلى عضوية أى منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشؤون الآثار".
وتنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن: "تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل فى صدر اختصاصاتها - بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:........... 3 - تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبر منافع عامة (آثار) والمطلوب إخضاعها"؛
يقع مسجد الأمير الماس الحاجب، أثر رقم (130) شارع الحليمة – الخليفة – محافظة القاهرة والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951
وبناءً على قرار السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 3509 لسنة2 013 بتشكيل لجنة الحرم حيث قامت لجنة الحرم بمحضرها المؤرخ فى 2/ 12/ 2013 بالمعاينة على الطبيعة واقترحت حرمًا لمسجد الأمير الماس الحاجب، أثر رقم (130) شارع الحليمة – الخليفة – محافظة القاهرة وتم إعداد تقرير بالحرم المقترح.
وتم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والتى وافقت بجلستها بتاريخ 2/ 4/ 2014 على الحرم المقترح طبقًا لمحضر المعاينة المحرر فى 2/ 2/ 2014 ومذكرة الحرم المقترح على الوجه التالى:
الجهة الشمالية: تعتبر حارة الماس حرمًا طبيعيًا.
الجهة الغربية: يعتبر شارع الحليمة حرمًا طبيعيًا
الجهة الجنوبية: يؤخذ حرم مقداره 2.5م (متران ونصف المتر) بطول الجهة.
الجهة الشرقية: يؤخذ حرم مقداره 2.5م (متران ونصف المتر) بطول الجهة.
كما وافق على ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته بتاريخ 29/ 6/ 2014

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.

الأمين العام
للمجلس الأعلى للآثار
أ. د/ مصطفى أمين