الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 191هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 15 مارس سنة 2018م

وزارة الآثار
قرار رقم 199 لسنة 2017

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1122 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 9/ 2015؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 11/ 2015؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تُحدد خطوط التجميل كحرم لبوابة الغورى حاليًا (باب خان الخليلى) بالجمالية، أثر رقم (56) محافظة القاهرة، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 4/ 6/ 2017

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى

المجلس الأعلى للآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار الوزير بشأن الحرم المقترح لبوابة الغورى حاليًا
(باب خان الخليلى) بالجمالية – محافظة القاهرة

حيث إن المادة (19) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه: "يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناءً على طلب مجلس الإدارة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضًا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون"؛
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادر بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 على أن: "وفقًا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ويجوز له أن يضم إلى عضوية أى منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشؤون الآثار".
وتنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن: "تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل فى صدر اختصاصاتها - بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:........... 3 - تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبر منافع عامة (آثار) والمطلوب إخضاعها"؛
تقع بوابة الغورى حاليًا (باب خان الخليلى) بمنطقة الجمالية – محافظة القاهرة والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951 وذلك طبقًا لمحضر المعاينة فى 22/ 3/ 2015
وتم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والتى وافقت بجلستها بتاريخ 2/ 9/ 2015 على الحرم المقترح على النحو التالى:
الجهة الشمالية: تعتبر سكة البادستان حرمًا طبيعيًا للأثر.
الجهة الجنوبية: تعتبر حارة خان الخليلى حرمًا طبيعيًا للأثر.
الجهة الشرقية: يؤخذ حرم مقداره 2.5م (متران ونصف المتر) بطول الضلع.
الجهة الغربية: يؤخذ حرم مقداره 2.5م (متران ونصف المتر) بطول الضلع.
كما وافق على ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته بتاريخ 22/ 11/ 2015؛

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.

الأمين العام
للمجلس الأعلى للآثار
أ. د/ مصطفى أمين