الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
25 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 13 مارس سنة 2018م

قانون رقم 16 لسنة 2018
بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا
ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقًا له.
ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 12 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى