الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
25 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 13 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 113 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 فى شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2016 بشأن استرداد أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تخصيص مساحة 31952.90 فدان، تُعادل 134228826م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

(المادة الثانية)

تُسلم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الثالثة)

تسرى قرارات وتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة، المعتمدة من مجلس الوزراء، والسابق صدورها بشأن أى جزء من مساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الرابعة)

تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوضع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى للمجتمع العمرانى الجديد المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار، وبما يحقق تنميته على الوجه الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعه المتميز ليصبح مجتمعًا عمرانيًا جديدًا متكامل الخدمات.

(المادة الخامسة)

تجرى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصرًا على الطبيعة للعقارات التى قد تكون مقامة على الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك الحصر على ما هو ثابت بالمستندات لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى للمنطقة، واتخاذ إجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدى أو عينى عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار.

(المادة السادسة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة، وتنظيم توزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضى، وذلك كله وفقًا للقانون.

(المادة السابعة)

يتولى كل من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزارعة واستصلاح الأراضى كل فى مجال اختصاصه، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة فى هذا القرار والعمل على إنهائها فى المواعيد المقررة.
ويقدم الوزيران تقريرًا شهريًا إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نُفِذَ من أعمال وتكليفات و بيان أسباب عدم تنفيذ ما لم يُنفذ منه.
ويرفع رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليًا بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 12 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى