الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
25 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 13 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 114 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 208 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 2036529م2، تعادل 484.79 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق – محافظة الفيوم، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للإنتاج الحيوانى، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 12 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى