الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
25 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 13 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 115 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1622 لسنة 2015 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تخصيص قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الروبيكى – محافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية فى شركة إدارة مشروع الروبيكى (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى)؛
مساحة 506.34 فدان، تعادل 2127081.70م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف ( أ )، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لوزارة التجارة والصناعة.
مساحة 282.03 فدان، تعادل 1184762م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب)، وذلك نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.

(المادة الثانية)

يُعاد تخصيص مساحة 15.75 فدان، تعادل 66190.32م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الروبيكى – محافظة القاهرة (وتقع داخل مساحة الـ 506.34 فدان، تعادل 2127081.70م2 المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار) وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ج)، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها فى إقامة مدبغة القوات المسلحة.

(المادة الثالثة)

تُودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1622 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 12 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى