الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 191هـ
السبت 29 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 17 مارس سنة 2018م

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة المركزية لشئون المناطق
تعديل بعض مواد النظام الداخلى
للجمعية التعاونية لتملك الأسماك بسوهاج

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بسوهاج فى 5/ 11/ 2017 انعقادًا صحيحًا طبقًا لأحكام المادة (38) من قانون تعاونيات الثروة المائة رقم 123 لسنة 1983 وقد قررت الآتى:
تعديل المواد أرقام (56، 57، 58) من النظام الداخلى للجمعية:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
مادة (56):
يمنح عضو المجلس بدل حضور جلسات بواقع (3) جنيهات (فقط ثلاثة جنيهات) عن كل جلسة، ويشترط لصرف هذا البدل ضرورة حضور العضو الاجتماع فى موعده المحدد وإلى نهاية الجلسة ويوقع على محضر الجلسة.
ويسترد الأعضاء مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر الذى يحدده مجلس الإدارة مقدمًا لمباشرة المأمورية التى تستدعى الانتقال والمبيت، كما يسترد أعضاء المجلس غير ذلك من المصاريف الذى يصرفونها فى شئون الجمعية.
مادة (56):
يمنح عضو المجلس بدل حضور جلسات بواقع (75) جنيهًا (فقط خمسة وسبعون جنيهًا) عن كل جلسة، ويشترط لصرف هذا البدل ضرورة حضور العضو الاجتماع فى موعده المحدد وإلى نهاية الجلسة ويوقع على محضر الجلسة. ويسترد الأعضاء مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر الذى يحدده مجلس الإدارة مقدمًا لمباشرة المأمورية التى تستدعى الانتقال والمبيت، كما يسترد أعضاء المجلس غير ذلك من المصاريف الذى يصرفونها فى شئون الجمعية.
مادة (57):
يمنح أعضاء اللجان التى يشكلها مجلس الإدارة لحسن سير العمل بدل حضور اجتماعات اللجان بواقع جنيهين (فقط جنيهان) لعضو اللجنة عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
مادة (57):
يمنح أعضاء اللجان التى يشكلها مجلس الإدارة لحسن سير العمل بدل حضور اجتماعات اللجان بواقع 100 جنيه (فقط مائة جنيه) لعضو اللجنة عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
مادة (58):
يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدلات السفر وبدلات التفرغ عن السنة المالية الواحدة هو مبلغ 100 جنيه (فقط مائة جنيه لا غير) ولا يزيد عن 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) من كافة وحدات البنيان التعاونى.
مادة (58):
يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدلات السفر وبدلات التفرغ عن السنة المالية الواحدة هو مبلغ 2200 جنيه (فقط ألفان ومائتا جنيه لا غير) ولا يزيد عن 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) من كافة وحدات البنيان التعاونى.

رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق
م/ نبيلة النجدى