الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 191هـ
السبت 29 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 17 مارس سنة 2018م

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة المركزية لشئون المناطق
تعديل بعض مواد النظام الداخلى
للجمعية التعاونية لتملك صائدى الأسماك بالسويس
واللنشات العاملة بحرفة السنار وأصحاب الفلايك

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية لتمليك صائدى الأسماك بالسويس فى 13/ 1/ 2018 انعقادًا صحيحًا طبقًا لأحكام المادة (38) من قانون تعاونيات الثروة المائة رقم 123 لسنة 1983 وقد قررت الآتى:
تعديل المادة رقم (56) من النظام الداخلى للجمعية: على أن يكون بدل حضور الجلسات لمجلس الإدارة بواقع خمسين جنيهًا عن كل جلسة.

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
مادة (56):
يمنح عضو المجلس بدل حضور جلسات بواقع (5) جنيهات (فقط خمسة جنيهات) عن كل جلسة.....
مادة (56):
يمنح عضو المجلس بدل حضور جلسات بواقع (50) جنيهًا (فقط خمسون جنيهًا) عن كل جلسة.....

رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق
م/ نبيلة النجدى