الوقائع المصرية – العدد 22 تابع (ج) - السنة 191هـ
الأحد 11 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 28 يناير سنة 2018م

وزارة المالية
قرار رقم 46 لسنة 2018
فى شأن الإجراءات الجمركية التى يتعين اتباعها للإفراج
عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به
للمشروعات داخل المناطق التكنولوجية

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشترط للإفراج عن الرسائل الواردة للمشروعات المرخص لها بالعمل بالمناطق التكنولوجية أو المصدرة منها، القيد بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك، طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

(المادة الثانية)

يُتبع للإفراج عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة للنشاط المرخص به للمشروعات التى تعمل داخل المناطق التكنولوجية الإجراءات الجمركية الآتية:
أولاً – يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه ببيان جمركى إلى الجمرك المختص (الإرسال) الذى وصلت إليه الآلات أو المعدات أو الأدوات أو المهمات الأجنبية للبدء فى تنفيذ إجراءات نقلها لوجهتها النهائية بالمنطقة التكنولوجية، على أن يرفق بالبيان ما يأتى:
( أ ) الفواتير وبيان العبوة المعتمدين من المكتب التنفيذى للمنطقة التكنولوجية موضح بهما أن الوارد لازم لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع.
(ب) بوليصة الشحن برسم المنطقة التكنولوجية.
(جـ) إذن التسليم الملاحى.
ثانيًا – يُتبع فى شأن الإجراءات الجمركية بالجمرك المختص (الإرسال) وإجراءات الصرف منه ما تضمنته الفقرتين (ب، ج) من المادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على أن يقدم ضمان مقبول جمركيًا بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية، مع تحصيل الضرائب والرسوم الأخرى بصفة قطعية.
ثالثًا – تُتبع الإجراءات الجمركية التالية عند الوصول للمنطقة التكنولوجية:
يتقدم صاحب الرسالة أو من ينيبه بأصل طلب الإرسال للجنة الجمركية المختصة المتواجدة بالمنطقة التكنولوجية لإتمام الإجراءات الآتية:
1 - تسجيل وقت وتاريخ الورود بدفتر يعد لذلك.
2 - التأكد من سلامة الأختام والطرود.
3 - مراجعة أرقام السيل الجمركى وعدد الطرود ونوعها.
4 - فى حالة سلامة الأختام والطرود تؤشر اللجنة الجمركية المختصة على كعب طلب الإرسال بسلامة الأختام والطرود ويرخص بالدخول للمشروع ويرسل الكعب الكترونيًا أو بأى وسيلة لجمرك الإرسال، ويرسل أصل طلب الإرسال إلى منافستو اللجنة الجمركية المختصة للقيد وإرساله إلى جمرك الإرسال.
5 - يراعى إتمام الإجراءات الجمركية على البضائع فور وصولها وفق الإجراءات المتبعة على أن يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة وممثلى الجمارك وصاحب المشروع أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحًا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم لصاحب المشروع، وتصبح فى عهدته وتحت أمانته ومسئوليته الكاملة.
6 - فى حالة عدم سلامة الأختام للحاويات والشاحنات أو وصول الطرود بحالة ظاهرية غير سليمة، يتم الجرد التفصيلى للرسالة باستمارة جرد وترفق بأصل طلب الإرسال وترسل إلى منافستو اللجنة الجمركية المختصة بالمنطقة التكنولوجية الذى يقوم بقيد الوارد الفعلى وإرسالها إلى جمرك الإرسال.
رابعًا – يكون حفظ الضمانات المقدمة عند نقل الآلات أو المعدات أو الأدوات أو المهمات الواردة للمشروعات بالمناطق التكنولوجية، وقيدها، ورودها وفقًا لما يأتى:
( أ ) تحجز الضمانات بحسابات جمرك الإرسال وتسلم آخر اليوم إلى حسابات الجمرك.
(ب) تقوم حسابات جمرك الإرسال بقيد هذه الضمانات فى سجل خاص أو بالحاسب الآلى وتتولى مراجعة ومتابعة الضمانات.
(جـ) بعد وصول كعب طلب الإرسال من اللجنة الجمركية المختصة بالمنطقة التكنولوجية إلى جمرك الإرسال بأى طريقة، يقوم الأخير فى حالة وصول الرسالة بدون أى ملاحظات بإخطار الحسابات لرد الضمان.
وفى حالة وجود أى ملاحظات يقوم جمرك الإرسال بطلب ملف البيان الجمركى ومطابقة الأصناف والكميات المقر عنها بالبيان بالأصناف والكميات الموضحة باستمارة الجرد المعدة بمعرفة اللجنة الجمركية المختصة بالمنطقة التكنولوجية، فإذا تبين وجود عجز أو زيادة أو أى ملاحظات أخرى تطبق الأحكام المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

لا يجوز لإدارة المنطقة التكنولوجية أن تأمر بإخراج أيًا من الآلات أو المعدات أو الأدوات أو المهمات اللازمة للنشاط المرخص به للمشروع من المناطق التكنولوجية للعمل داخل البلاد، إلا بعد التنسيق مع مصلحة الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية.

(المادة الرابعة)

يلتزم المشروع بإمساك دفاتر مرقمة تُعتمد من إدارة المنطقة، وتخضع القيودات بها لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من وجود الآلات المعدات أو الأدوات أو المهمات السابق الإفراج عنها.

(المادة الخامسة)

تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنويًا بحضور ممثلى مصلحة الجمارك والمنطقة التكنولوجية المختصة، والمشروع، ويجوز للمثلى المصلحة القيام بالجرد كلما اقتضى الأمر ذلك سواء بإجراء جرد كلى مفاجئ أو جرد جزئى لصنف من الأصناف، وفى حالة اكتشاف عجز يحرر محضر بذلك يوضح به الصنف تفصيلاً وتاريخ الجرد ويوقع عليه من الجمرك المختص ومندوب المنطقة وممثل المشروع، وتطبق الأحكام القانونية المقررة فى هذا الشأن.

(المادة السادسة)

يلتزم المشروع فى حالة تصفية النشاط لأى سبب من الأسباب، بسداد كافة المستحقات الجمركية عن الآلات أو المعدات أو الأدوات أو المهمات السابق الإفراج عنها برسم المناطق التكنولوجية.

(المادة السابعة)

يُصدر رئيس مصلحة الجمارك قرارًا بتشكيل اللجان المعنية بالتواجد بالمناطق التكنولوجية، على أن تتولى إتمام الإجراءات الجمركية على الرسائل الواردة والصادرة لصالح المشروعات المرخص لها بالعمل داخل المناطق التكنولوجية، وتحقيق الرقابة الجمركية.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 1/ 2018

وزير المالية
عمرو الجارحى