الوقائع المصرية – العدد 22 تابع (ب) - السنة 191هـ
الأحد 11 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 28 يناير سنة 2018م

وزارة المالية
قرار رقم 38 لسنة 2018

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها، وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 395 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 205 لسنة 2017؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُكلف السيد القاضى/ جمال أحمد توفيق محمد – الرئيس بحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى المُشكلة بقرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 المشار إليه، بدلاً من السيد المستشار/ محمد نجيب مهدى محمد غنيمى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, ويُلغى كل ما يخالف أحكامه.
صدر فى 28/ 1/ 2018

وزير المالية
عمرو الجارحى