الوقائع المصرية – العدد 22 تابع ( أ ) - السنة 191هـ
الأحد 11 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 28 يناير سنة 2018م

وزارة المالية
قرار رقم 37 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 490 لسنة 2013
بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها
وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها، وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 424 لسنة 2016 بتشكيل وحدة تنظيم الشئون الإدارية للجان الطعن الضريبى؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف فقرة ثانية إلى المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 المشار إليه، نصها الآتى:
"ولرئيس المكتب الفنى الاستعانة بأى من رؤساء لجان الطعن لتولى رئاسة إحدى اللجان الشاغرة، أو المناوبة على رئاسة إحدى لجان الطعن، وذلك حال غياب أى من رؤساء ا للجان أو وجود م انع لديه، وفى ضوء عبء العمل على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس المكتب الفنى".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 1/ 2018

وزير المالية
عمرو الجارحى