الوقائع المصرية – العدد 44 (تابع) - السنة 191هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2018م

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة

بالجلسة المنعقدة – فى غرفة المشورة – بسراى المحكمة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى محمود عبد الغفار – رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين/ وائل سعيد زهران، وتامر عبد السلام النقراوى الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور السيد الأستاذ/ سامح الشيخ – رئيس نيابة أمن الدولة العليا والسيدين/ وائل فراج، ومحمد الكشكى – أمين السر.

أصدرت القرار الآتى:

فى قضية النيابة العمومية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 1 لسنة 2018 طلبات إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين.

ضـد:

1 - عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو سعد – "طبيب".
2 - أحمد عبد المنعم أبو الفتوح – "بكالوريوس تجارة".
3 - السيد محمود عزت إبراهيم عيسى – "بالمعاش".
4 - إبراهيم منير أحمد مصطفى – "بالمعاش".
5 - هانى هاشم يوسف الديب – "مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة".
6 - حسين يوسف محمد محمود – "استشارى جيولوجى".
7 - محمد سيد محمد على سويدان – "مهندس".
8 - ضياء أحمد محمد المغازى – "نائب رئيس جامعة المنيا".
9 - مها سالم محمد حسن عزام – "باحثة بمركز شاتل هاوس بلندن".
10 - لطفى السيد على محمد – "مدير نقابة أطباء القاهرة سابقًا، ومدير قسم الشرق الأوسط بهيئة الإغاثة الإسلامية".
11 - محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد – "طبيب بشرى عضو المكتب التنفيذى للمجلس الثورى".
12 - حسام الدين عاطف الشاذلى محمد العطار – "مستشار سياسى واقتصادى لمؤسسة كمبريدج للفلسفة".
13 - عمرو أحمد فهمى خطاب – "طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس".
14 - عمرو محمد ربيع محمد الحلو – "طالب بكلية الهندسة جامعة طنطا ورئيس اتحاد طلاب الجامعة".
15 - معاذ نجاح منصور الشرقاوى – "طالب بكلية الآداب جامعة طنطا نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة".
16 - أدهم قدرى مطاوع حسين شيخون – "طالب بكلية الطب جامعة سوهاج ورئيس اتحاد طلاب الجامعة".


"الوقائع"

بتاريخ الاثنين الموافق 19/ 2/ 2018 عرضت نيابة أمن الدولة العليا على هذه المحكمة مذكرة مُؤشر عليها من السيد الأستاذ المستشار النائب العام فى 17/ 2/ 2018 يطلب فيها إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج المنتمين إليها الواردة أسماؤهم بصدر هذا القرار على قوائم الإرهابيين.
وبجلسة اليوم لم يحضر أيًا من المطلوب إدراجهم المشار إليهم، وأبدت النيابة العامة طلباتها على النحو المبين بمحضر الجلسة.


"المحكمة"

بعد سماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن واقعات الطلب – على ما يبين من مطالعة المذكرة المقدمة من النيابة العامة، ومحضر التحريات المحرر بمعرفة قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية المؤرخ 13/ 2/ 2018 ومحضر الضبط المحرر بمعرفة ذات القطاع المؤرخ 14/ 2/ 2018، والتحقيقات التى أجرتها النيابة – تتحصل فيما أثبته النقيب/ أحمد زكى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بمحضر ضبطه المؤرخ 13/ 2/ 2018 من أن التحريات السرية الدقيقة التى أجراها قد دلت على قيام عدد من قيادات التنظيم الدولى الإخوانى الإرهابى الهاربين خارج البلاد بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة فى البلاد، مُستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل فى القنوات القضائية الموالية لهم كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة والمصطنعة بغية تأليب الرأى العام ودعوة المواطنين للخروج فى مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعى المسلح التى تضطلع عناصرها بتنفيذ العمليات الإرهابية، وقد اتفقت قيادة التنظيم المشار إليه مع القيادى به "والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى" على تكليف القيادى بالتنظيم "عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو سعد" بمهمة تنفيذ مخطط التنظيم الإرهابى السالفة مستغلاً فى ذلك غطائه الشرعى كرئيس لحزب مصر القومية، يتحرك من خلاله وقد تمثل ذلك المخطط الإرهابى فى "اقتحام مقر الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى والسيطرة عليهم وبث البيانات التى تتضمن إسقاط نظام الحكم الدستورى القائم والسيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد واقتحام قصر الرئاسة بالاتحادية والسيطرة عليه، وعلى مخارج ومداخل العاصمة، واقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن بمختلف المحافظات والسيطرة عليها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر بها، واقتحام كل من مطارى القاهرة الجوى وبرج العرب والسيطرة عليهما، وهيئة المطابع الأميرية، ومصلحة صك العملة والبنك المركزى ومقر مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا وبعض المحاكم الرئيسية وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرة مقار الوزارات سيما السيادية والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية كالسكك الحديدية ومحطات الكهرباء والمياه ومطابع الصحف اليومية، واغتيال بعض من الإعلاميين ورجال الصحافة والشخصيات العامة وبعض من العاملين فى الوزارات السيادية، كما تم تكليف قيادى التنظيم "لطفى السيد على وشهرته/ أبو عبد الرحمن" المقيم الآن بالعاصمة البريطانية لندن بالتواصل مع نجل الأخير "أحمد عبد المنعم أبو الفتوح" وتكليفه بإعداد اللقاءات التى سيُجريها والده بمدينة لندن فى 12/ 2/ 2018، وسافر والده المذكور فى 8/ 2/ 2018 إلى هذه المدينة حيث استقبله بالمطار مندوب قناة الجزيرة القطرية، واصطحبته بسيارة القناة لمقر إقامته بالفندق هيلتون، حيث عقد عدة لقاءات خلال فترة إقامته به مع بعض قيادات التنظيم الإخوانى الإرهابى المقيمين ببريطانيا ومنهم "لطفى السيد على محمد"، و"محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد"، و "حسام الدين عاطف الشاذلى محمد العطار"، و"هانى محمود" الهارب المقيم بدولة قطر، والذى حضر إليه خصيصًا لنقل تكليفات قيادات التنظيم الهاربة بهذه الدولة، والمشار إليها، كما أجرى لقاءات مع بعض قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين بدولة تركيا، واللذين حضروا إليه بلندن لنقل التكليفات له نفاذًا لذلك المخطط، وقد تدارس المطلوب إدراجه الأول خلال تلك اللقاءات مع من اجتمع بهم من السالفى الذكر سبل تنفيذ المخطط الإرهابى آنف الذكر وكيفية قيامه بتصعيد تحركاته خلال الفترة القادمة لتنفيذ التكليفات الموكلة له، واتفق معهم على قيامه بالدعوة لحشد المواطنين للتظاهر وقطع الطرق العامة والتعدى على المنشآت العامة الحيوية ووسائل النقل العام، والإدلاء بالأحاديث الإعلامية التى تحتوى على أخبار كاذبة ملفقة تنال من مؤسسات الدولة والإدعاء بعدم قدرتها على إدارة شئون البلاد فضلاً عن الدعوة إلى القيام بأعمال عنف – يتخللها اندساس عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى – والتعدى على المنشآت الشرطية وضباط وأفراد الشرطة تكرارًا لأحداث 25 يناير عام 2011، ومُستعينًا فى ذلك كله بالقائمين معه على ذلك التحرك من قيادات التنظيم المقيمين ببريطانيا وهم: "إبراهيم منير أحمد مصطفى، وهانى هاشم يوسف الديب، وحسين يوسف محمد محمود، ومحمد سيد محمد على سويدان، وضياء أحمد محمد المغازى، ومها سالم محمد حسن عزام"، كما استعان أيضًا بالمدعو "محمد على إبراهيم القصاص" القيادى بالتنظيم، وأجرى أيضًا عدة اتصالات مع مسئولى المكاتب الإدارية للتنظيم على مستوى الجمهورية لمشاركتهم فى التحرك وقيامهم بإعداد عناصر التنظيم بجناحيه العسكرى والتنظيمى وتكليفهم بشراء الأسلحة والذخائر وتخزينها، بغية إسقاط النظام الشرعى الدستورى وإعادة إحياء النظام الإخوانى، وقد استغل عطاءه الشرعى بصفته رئيس حزب مصر القوية فى عقد لقاءات بمقر الحزب الكائن 9 شارع حسن مراد – قصر النيل – القاهرة، مع العناصر المرتبطة به لتدارس سبل تنفيذ ذات المخطط الإرهابى السالف البيان، وإمدادهم بالدعم المادى الذى تحصل عليه من قيادات التنظيم الدولى للإخوان واللازم لتحركاتهم، وقيامه باستقطاب العناصر الشبابية لا سيما طلبه الجامعات وتكوين مجموعات منهم تحت مسمى "طلبة مصر القوية" واختيار من يصلح لضمه بعد إعداده للجناح المسلح للتنظيم بغية تنفيذ ذلك المخطط، ومن عناصر هذه المجموعات أعضاء التنظيم "عمرو أحمد فهمى خطاب، وعمرو محمد ربيع محمد الحلو، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوى، وأدهم قدرى مطاوع حسين شيخون"، وقد أجرى القيادى بالتنظيم "عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو سعد" أيضًا فى سبيل تنفيذ ذات المخطط السالف حديث مع الإخوانى "أحمد طه محمد ثابت طه" – مقدم برامج بقناة الجزيرة القطرية – أذاعته القناة ت ضمن إدعاءاته الكاذبة – مسلسل إدعاءات – بقيام الدولة بالبطش بمعارضيها السياسيين وتلفيق القضايا لهم وتهديد المرشحين للرئاسة واعتقالهم للضغط عليهم للانسحاب من الانتخابات، وقيام النظام القائم ببيع جزء من أراضى الدولة بصورة غير شرعية أو دستورية "تيران وصنافير"، وإهانة المؤسسة العسكرية بمقولة أن ما تقوم به فى سيناء من عمليات عسكرية شاملة ما هو إلا قتل للمدنيين وتدمير للجيش لفشل الدولة فى تطهيرها من الإرهاب، فضلاً عن القول بانتشار الفساد وعدم مواجهته، وقيام النظام بسجن آلاف الأبرياء لمجرد الخلاف السياسى ودون أى اتهام، وأن البرلمان صورى، ووسائل الإعلام تُديرها أجهزة المخابرات، كما أسبغ وصف الانقلاب العسكرى على ثورة شعب مصر فى 30 يونيه لسنة 2013، وقد تضمنه التحريات السرية أن عناصر التنظيم وقياداته المشار إليها بهذا الطلب يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية،وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته ذلك اللقاء مع تلك القناة من الإدعاءات الكاذبة السالفة، وقد بان ذلك كله للنيابة العامة من خلال مشاهدة الاسطوانة وتسجيلها لما جرى بذلك اللقاء والحديث.
ومن حيث إنه نفاذًا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش شخصى ومحال إقامة المشار إليهم بصدر هذا الطلب، فقد انتقل النقيب/ هشام أحمد – الضابط بقطاع الأمن الوطنى بتاريخ 14/ 2/ 2018 على رأس القوة الأمنية اللازمة قاصدًا مسكن المأذون بتفتيشه "عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو سعد" وتقابل معه وبتفتيش محل إقامته فى حضوره عثر بحوزته على العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجرائها ومعلومات عنها وما يسمى بالموجة الثورية وخريطتها ضد ما أسماه بالانقلاب، وإضعاف مركزه، وما يتعلق بالمؤتمر القومى الإسلامى، وبجماعات فجر ليبيا، وما أسماه بروابط لإيداع الأطفال ضد الانقلاب، وما يتعلق بالمشهد الإقليمى والدولى، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى، فضلاً عن تفريغ لمقابلة مع المذكور، وقد طالعت المحكمة بالتفصيل تلك الأوراق جميعًا ووقفت على ما حوته من موضوعات.
ومن حيث إنه من المقرر قانونًا أن النص فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل فى 27/ 4/ 2017 على أنه "يُقصد – فى تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الكيان الإرهابى: الجمعيات أو المنظمات أو الجامعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات..... متى مارست أو كان الغرض منها..... الدعوة بأى وسيلة فى داخل أو خارج البلاد..... إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطى أحكام الدستور أو القوانين...... إلخ.
الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت.......، أو تولى قيادة أو زعامة...... أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية...... أو قام بتمويلها أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك....... إلخ هذه المادة. والنص فى المواد (2، 3، 4، 5، 7) من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 جارى الذكر – مفاده – أن المشرع بعد أن عرف الكيان الإرهابى، والإرهابى والمقصود بهما، أوجب على النيابة العامة إعداد قائمتين إحداهما تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تُدرج عليها ما ينطبق عليه هذا الوصف من الكيانات حسبما عرفتها المادة الأولى المشار إليها، والثانية تسمى "قائمة الإرهابيين"، وأناط بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة نظر طلب الإدراج على القائمتين – فى غرفة مشورة - ، وخص النائب العام بتقديم هذا الطلب إليها مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له، وألزم الدائرة المختصة بالفصل فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة، على أن يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، وينشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية، ويترتب على نشره بقوة القانون وطوال حدثه الآثار التى بينتها المادة السابعة من القانون آنف الذكر ومؤدى ذلك كله أن القرار بقانون آنف الذكر إنما تضمن تنظيم آلية وقائية تتمثل فى إعداد قوائم لما يعتبر كيانًا إرهابيًا أو شخصيًا إرهابيًا، وهو بهذه المثابة – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية – يعد قرارًا ذو طبيعة خاصة قصد به استقرار البلاد وأمنها وسد الثغرات التى قد ينفذ منها المجرمون فى بعض القوانين الجزائية، ولم يستلزم المشرع لتسبيب قرار الإدراج على أى من القائمين سوى أن يتوافر لهذه المحكمة ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بالإدراج للكيان أو الشخص ضمن أى من القائمتين وجدية المستندات أو التحريات أو المعلومات أو التحقيقات المؤيدة لهذا الطلب، إذ لم يقيد القرار بقانون جارى الذكر محكمة الجنايات وهى تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروطًا معينة فى الأدلة أو القرائن التى يعول عليها القرار، والقرار بالإدراج الذى يصدر عن هذه المحكمة يعد قرارًا قضائيًا، هذا إلى أن القرار بقانون المشار إليه لم يستلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم أمامها إذا أوجبت المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 المعول عليها أن تفصل فى الطلب – منعقدة فى غرفة مشورة – دون أن يعد ذلك إخلالاً منها بحق الدفاع.
ويترتب على نشر قرار الإدراج فى الجريدة الرسمية بقوة القانون ذاته الآثار المبينة بالمادة السابعة من ذات القرار بقانون دون ما حاجة لأن تقضى المحكمة بها فى منطوق حكمها.
لما كان ذلك وكان البين – على ما استقر فى يقين المحكمة ووقر فى وجدانها على سبيل القطع واليقين – من التحريات والمعلومات التى وصلت لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والتى أكدتها التحريات السرية الدقيقة التى أجراها القطاع وأثبتت بمحضر الضبط المؤرخ 13/ 2/ 2018 – والتى تطمئن إليها المحكمة وإلى صدقها – أن المخطط الإرهابى الإجرامى – السالف بيانه تفصيلاً بصلب هذا القرار – والذى أعدت له جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، وكلفت بتنفيذه أعضاءها القياديين الواردة أسماؤهم بصدر هذا القرار والمنتمين إليها، إنما قصد منه تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء عليها وتخريبها وتقويض أركانها ووصولاً إلى هدم الدولة ذاتها ونشر الفوضى والذعر والرعب فى ربوعها عن طريق القيام بأعمال العنف والتخريب والاغتيالات التى انتووها بالمخطط مع ما لها من تأثير مدمر على استقرار البلاد وزعزعة أمنها وأمانها قاصدين من ذلك تدمير اقتصادها ومستقبلها، وإرهاب وتخويف جموع الشعب الرافضين لهم وذلك تنفيذًا لغرضهم ومخططهم الإرهابى المشار إليه وتعريض سلامة المجتمع على هذا النحو ومصالحه وأمه للخطر، فضلاً عن أن مخططهم قد تضمن التخطيط لارتكاب كل تلك الجرائم الإرهابية والتحريض على عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة والدعوة إلى مقاطعتها وتخويف الشعب من المشاركة فيها، والتشكيك فى نزاهتها مقدمًا بغرض تقويض نظام الحكم الشرعى الدستورى الديمقراطى فى البلاد توطئة لهدم الدولة وإعادة إحياء النظام الإخوانى الفاشى ووصوله إلى سدة الحكم مرة أخرى، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وقد تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى كل ما تقدم بيانه تفصلاً تُعد كيانًا إرهابيًا، وأن الواردة أسماؤهم بصدر هذا القرار يُعدون من الإرهابيين لتولى البعض منهم قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الآخر فى عضويتها وإزاء ما خططوا له ودبورا وحرضوا عليه من إجرام فى إجرام بشع وقبيح، وتقرر المحكمة بإدراجهم على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين على ما سيرد بمنطوق هذا القرار.

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد 80/ د، 86، 86 مكررًا، 86 مكررًا/ أ، 86 مكررًا/ جـ، 87، 90، 90 مكررًا، 96، 102 مكررًا، 171، 188 من قانون العقوبات، والمواد 1/ أ، ب، ج، 2، 12/ 1، 13/ 1، 18، 28/ 1، 2، 30 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 7 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بتاريخ 27/ 4/ 2017
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة –
أولاً:
بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.
ثانيًا: بإدراج كل من المتهمين فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 1 لسنة 2018 طلبات إدراج وهم: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو سعد، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، وهانى هاشم يوسف الديب، وحسين يوسف محمد محمود، ومحمد سيد محمد على سويدان، وضياء أحمد محمد المغازى، ومها سالم محمد حسن عزام، ولطفى السيد على محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد، وحسام الدين عاطف الشاذلى محمد العطار، وعمرو أحمد فهمى خطاب، وعمرو محمد ربيع محمد الحلو، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوى، وأدهم قدرى مطاوع حسين شيخون – وذلك على قائمة الإرهابيين ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التى انتظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، وأمرت المحكمة بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القرار بقانون.
صدر هذا القرار وتُلى بجلسة اليوم الاثنين الموافق 19/ 2/ 2018

أمين السر محمد الكشكى رئيس المحكمة
المستشار/ مصطفى محمود عبد الغفار