الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
25 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 13 مارس سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 48 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 18 لسنة 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
ش وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 18 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية فى الانتخابات الرئاسية 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 11/ 3/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة السادسة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 18 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية فى الانتخابات الرئاسية 2018 النص الآتى:
لكل مترشح طلب تعيين مندوبًا أو أكثر لتمثيله فى كل لجنة انتخابية بالخارج.
ويُبلغ المترشح الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء المندوبين واللجان الانتخابية التى يطلب تعيينهم فيها.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى لعدد المندوبين فى كل لجنة انتخابية بالخارج بما يضمن عدم ازدحام اللجنة أو تعطيل عملية الاقتراع أو الفرز فيها.
ويشترط فى المندوب أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة فى البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.
وتُخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء المندوبين واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها.
وتبدأ عملية الاقتراع فى اللجان الفرعية بالخارج فى الميعاد المحدد ولو لم يحضر مندوبو المترشحين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 24 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 12 من مارس سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض