الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 191هـ
الثلاثاء 2 رجب سنة 1439هـ، الموافق 20 مارس سنة 2018م

وزارة السياحة
قرار رقم 170 لسنة 2018
صادر بتاريخ 28/ 2/ 2018

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم 444 لسنة 2011 بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية وتعديلاته؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 252 و336 و453 لسنة 2016 بتفويض رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية رقم (137) بتاريخ 21/ 2/ 2018؛
ولصالح العمل؛

قررت:
(المادة الأولى)

يُفوض رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بصفته فى إصدار القرارات الآتية:
قرارات اعتبار مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية ومحال بيع العاديات والسلع السياحية من عداد المنشآت السياحية، وقرارات الإلغاء لذات المنشآت السياحية.
قرارات الغلق الإدارى وإعادة الفتح والتشغيل لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية ومحال بيع العاديات والسلع السياحية.
قرارات الوقف المؤقت وإعادة الفتح والتشغيل لليخوت واللنشات السياحية.
قرارات تعديل الاسم التجارى لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية ومحال بيع العاديات والسلع السياحية.
قرارات نقل المقر لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية ومحال بيع العاديات والسلع السياحية.
القرارات اللازمة لتجديد التراخيص المؤقتة التى سبق منحها لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية.

(المادة الثانية)

تُلغى القرارات الوزارية أرقام 252 و336 و453 لسنة 2016 المشار إليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير السياحة
د/ رانيا المشاط