الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 191هـ
الثلاثاء 2 رجب سنة 1439هـ، الموافق 20 مارس سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 195 لسنة 2018
صادر بتاريخ 22/ 2/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى – عقار ملك/ أيمن أحمد حماد – ناصية نهطاوى – شارع سكة طنطا – زفتى بجوار المستشفى المركزى – دائرة مركز شرطة زفتى – محافظة الغربية، إدارة السيد/ محمد أحمد حماد رزق، السيدة/ منى السعيد المغاورى، السيد/ محمد عبد العزيز مرسى، تحت اسم شركة يونى ترافيل للسياحة.
2 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى – عقار ملك/ فتحى عبد الفتاح الدسوقى – أمام مسجد أبو سيد أحمد – ناصية قرية أبو سيد أحمد – دائرة مركز شربين الغربية – محافظة الغربية، إدارة السيد/ المغازى ناصر السيد أحمد، تحت اسم العالمية للخدمات السياحية.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان