الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 191هـ
الثلاثاء 2 رجب سنة 1439هـ، الموافق 20 مارس سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 220 لسنة 2018
صادر بتاريخ 26/ 2/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها بعد، وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقًا للجدول التالى:

م اسم الشركة عنوان المقر إدارة
1 صحبة ترافيل 449 ش رمسيس – الدور الأرضى – شقة رقم (1) بجوار الأسانسير فى مواجهة مدخل العقار – العباسية – الوايلى – القاهرة. السيد/ محمود جمال أمين عويس.
السيد/ أحمد عامر محمد إبراهيم.
2 فالى تورز (5و) ش وليد طعمة – عمارة (1224) – شقة (5) – مساكن شيراتون – النزهة – القاهرة. السيدة/ رشا أحمد عبد الرازق عفيفى.
السيدة/ سلمى محمد إبراهيم.
3 جوتريب للسياحة 18ش د. محمد جمعة – الدور الأرضى – شقة رقم (1) – ميدان هليوبوليس – النزهة – القاهرة. السيد/ غفران صبحى بشارى عبادى.
السيدة/ رانا سعيد لطفى صالح.
4 ستار ليت للخدمات السياحية 7ش حسن محمود –النزهة – الدور الأول – شقة رقم (1) – القاهرة. السيدة/ فرحة مجدى صالح تادرس.
السيد/ كمال مجدى صالح.

وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وكذا تخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان