الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 191هـ
الأربعاء 3 رجب سنة 1439هـ، الموافق 21 مارس سنة 2018م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 24 لسنة 2018
صادر بتاريخ 6/ 2/ 2018
بشأن مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2018
اعتبارًا من 15/ 2/ 2018 وحتى 21/ 3/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية المؤرخة 4/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2018 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/ 2/ 2018 وحتى 21/ 3/ 2018

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

(المادة الثالثة)

تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/ 2/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
دكتور/ على المصيلحى