الجريدة الرسمية – العدد 11 (مكرر) - السنة الحادية والستون
غرة رجب سنة 1439هـ، الموافق 19 مارس سنة 2018م

قانون رقم 18 لسنة 2018
بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين
فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991

(المادة الثانية)

تُمد مدة عضوية أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يصدر الوزير المختص بشئون العمل بالقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 19 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى