الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الحادية والستون
4 رجب سنة 1439هـ، الموافق 22 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 125 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية ااصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 518 لسنة 2013، 68 و486 لسنة 2015، 415 لسنة 2016، 93 لسنة 2017 بتعيين محافظين ونواب لبعض المحافظين؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعفى من منصبه كل من:
الدكتور/ هشام عبد الباسط عبد الرحمن يونس – محافظ المنوفية.
الدكتورة/ سعاد عبد الرحيم نجا الخولى – نائب محافظ الإسكندرية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 14 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى