الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 191هـ
الخميس 4 رجب سنة 1439هـ، الموافق 22 مارس سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 197 لسنة 2018
صادر بتاريخ 25/ 2/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - الكائن فى محل بالدور الأرضى – ملك/ إيهاب عثمان قراع – طريق تلا طنوب – أمام موقف كفر ربيع – المنوفية، إدارة كل من السيد/ عمرو محمد عبد العاطى عبية، والسيد/ عبد العزيز عبد الستار داوود، تحت اسم تساهيل للسياحة.
2 - الكائن فى محل بالدور الأرضى – عقار رقم (80) – ملك/ سامى محمد النمر – الشيخ فؤاد – دائرة مركز تلا – المنوفية، إدارة السيد/ محمد سامى محمد النمر، تحت اسم شركة روتس للسياحة.
وذلك لمزاولتهما العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان