الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 191هـ
الأحد 7 رجب سنة 1439هـ، الموافق 25 مارس سنة 2018م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 48 لسنة 2018
صادر بتاريخ 22/ 2/ 2018

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 20/ 2/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (14)، (15)، (18) بتفريعة الخروج الأبراج أرقام (14)، (15) بتفريعة الدخول وإتاحة طريق بعرض 3 أمتار وطول 150 مترًا للدخول إلى البرج رقم (16) بتفريعة الخروج بعملية فتح خط ملوى/ الوليدية (د/ خ) على محطة محولات شرق أسيوط جهد 220ك. ف. – عرب القداديح – عرب القناطر – أبنوب بمحافظة أسيوط بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكن تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز
البرج
أبعاد الحفر بالمتر لكل رجل الارتفاع
بالمتر
عدد
الأرجل
1 14 بتفريعتى الدخول والخروج S2E4 13.414 × 13.414 × 2.9 45.45 4
2 15 بتفريعتى الدخول والخروج S2 12.454× 12.454 × 2.9 41.45 4
3 18 بتفريعتى الخروج ST90 19.58 × 19.58 × 2.9 45.45 4
4 طريق بعرض 3 أمتار وطول 150 مترًا للدخول إلى البرج رقم (16) بتفريعة الخروج        

أعمال حفر القواعد للأبراج
أعمال إحلال للتربة المطلوبة للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
أعمال العزل بالبيوتامين للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للبرجين.
أعمال تركيب العازلات للأبراج وشد الموصلات بملحقاتها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى