الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 191هـ
الأحد 7 رجب سنة 1439هـ، الموافق 25 مارس سنة 2018م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 29 لسنة 2018
صادر بتاريخ 12/ 3/ 2018

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2015؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إلغاء دمج مركز شباب أفنيش – إدارة نبروه – محافظة الدقهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء دمج مركز شباب أفنيش – إدارة نبروه – محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

قيام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية باتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع قانونًا بنحو إعادة تشكيل المركز وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية أو لحين صدور قانون الشباب أيهما أقرب.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
المهندس/ خالد عبد العزيز