الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 191هـ
الأحد 7 رجب سنة 1439هـ، الموافق 25 مارس سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 1595 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية رقم (69) فى 6/ 1/ 2018 فى 9/ 1/ 2018 بشأن طلب إسقاط العضوية عن السيدة/ سلوى عبد الرحمن عبد الهادى – عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية النوافعة – مركز فاقوس؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى المركزى بكتابه رقم (486) المؤرخ فى 13/ 11/ 2017 على إسقاط العضوية عن السيدة/ سلوى عبد الرحمن عبد الهادى – لتقدمها للانتخابات للدورة 2017/ 2022 بعدة صفات مختلفة وتعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة؛

قـرر:

مادة أولى – إسقاط عضوية السيدة/ سلوى عبد الرحمن عبد الهادى – عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية النوافعة – مركز فاقوس، وذلك لتقدمها للانتخابات للدورة (2017/ 2022) بعدة صفات مختلفة وتعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بالمخالفة لنص المادتين (51، 52) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 6/ 2/ 2018

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد